2 العلل ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن القران بين التين والتمر وسائر الفواكه قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن القران فإن كنت وحدك فكل كيف أحببت وإن كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن (1).
المحاسن ، عن أبي القاسم عن إسماعيل بن همام عن علي بن جعفر مثله (2).
3 ومنه ، عن بعض أصحابه عن محمد بن المثنى أو غيره رفعه قال : إذا آكلت أحدا فأردت أن تقرن فأعلمه بذلك (3).
4 ومنه ، عن نوح بن شعيب عن نادر الخادم قال : أكل الغلمان فاكهة ولم يستقصوا أكلها ورموا بها فقال أبو الحسن عليهالسلام سبحان الله إن كنتم استغنيتم فإن الناس لم يستغنوا أطعموه من يحتاج إليه (4).
5 ومنه ، عن النهيكي عن منصور بن يونس قال سمعت أبا الحسن موسى عليهالسلام يقول لا تضر العنب الرازقي وقصب السكر والتفاح (5).
6 ومنه ، عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عليهالسلام أنه كان يكره تقشير الثمرة (6).
7 ومنه ، عن حسين بن المنذر عمن ذكره عن فرات بن أحنف قال : إن لكل ثمرة سما ما فإذا أتيتم بها فأمسوها بالماء أو اغمسوها في الماء يعني اغسلوها (7).
بيان : سماما بالكسر جمع سم أو بالفتح والتشديد في الميمين فما للتبهيم والتقليل أي سما قليلا وليس « ما » في الكافي (8) « فأمسوها » وفي الكافي « فمسوها »
__________________
(1) علل الشرائع 2 : 206.
(2) المحاسن 442.
(3) المحاسن 442.
(4) المحاسن 441.
(5) المحاسن 527.
(6) المحاسن : 556.
(7) المحاسن : 556.
(8) الكافي 6 : 350.




