مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 331 من 335

بمعنى أن الآدمي لا تطهر ميتته بالذبح وإن جاز ذبحه كالكافر ونجس العين لا يطهر بالذكاة بل تبقى على نجاسته ومنه ما في وقوعها عليه خلاف فمنها المسوخ فمن قال بنجاستها كالشيخين وسلار قال بعدم وقوع الذكاة عليها كما لا تقع على الكلب والخنزير وهو ضعيف ومن قال بطهارتها كأكثر الأصحاب اختلفوا فذهب المرتضى وجماعة إلى وقوعها عليها ونفاه جماعة ومنها الحشرات كالفأر وابن عرس والضب والخلاف فيه كالخلاف في سابقه.

الثالث السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب والمشهور بين الأصحاب وقوع الذكاة عليها بمعنى إفادتها جواز الانتفاع بجلدها لطهارته وقال الشهيد رحمه‌الله لا يعلم القائل بعدم وقوع الذكاة عليها وقد دلت عليه أخبار وإن قدح في إسناد أكثرها وإذا قلنا بوجوب الذكاة على السباع أو غيرها من غير المأكول فالأشهر بين المتأخرين أن طهارة جلدها لا يتوقف على الدباغ وقال الشيخان والمرتضى والقاضي وابن إدريس بافتقاره إلى الدبغ ببعض الأخبار التي يمكن حملها على الاستحباب.

الصفحة 331 من 335