مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 335

الذبيحة في وقت الذبح ولكن سبقه السكين فأبان رأسها قالا تؤكل إذا لم يتعمد ذلك.

53 وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه نهى عن الذبح إلا في الحلق يعني إذا كان ممكنا.

54 قال أبو جعفر عليه‌السلام ولا تؤكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها.

55 وقال أبو عبد الله عليه‌السلام ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة أو هاج فلم يقدر على منحره ولا مذبحه فإنه يسمى الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل.

56 وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه نهى عن الذبح بغير الحديد.

57 وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام أنهم قالوا لا ذكاة إلا بحديدة.

58 وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه كره ذبح ذات الجنين وذات الدر بغير علة.

59 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام أنهما رخصا في ذبيحة الغلام إذا قوي على الذبح وذبح على ما ينبغي وكذلك الأعمى إذا سدد وكذلك المرأة إذا أحسنت.

60 وعن علي عليه‌السلام أنه سئل عن الذبح على غير طهارة فرخص فيه.

61 وعن أبي جعفر عليه‌السلام أنه رخص في ذبيحة الأخرس إذا عقل التسمية وأشار بها (1).

توضيح قال في النهاية فيه أنه نهى عن المثلة يقال مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به والاسم المثلة ومنه الحديث نهي أن يمثل بالدواب أي تنصب فترمى أو تقطع أطرافها وهي حية وزاد في الرواية وأن يؤكل الممثول بها (2).

__________________

(1) دعائم الإسلام : ليست نسخته موجودة عندي.

(2) النهاية 4 : 82.

الصفحة 329 من 335