مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 327 من 335

قال السيد رضي‌الله‌عنه وهذا استعارة والمدى السكاكين فكأنه عليه‌السلام قال والأظفار سكاكين الحبشة لأنهم يذبحون بحدها ويقيمونها مقام المدى في التذكية بها والظفر هاهنا اسم للجنس كالدينار والدرهم في قولهم أهلك الناس الدينار والدرهم أي الدنانير والدراهم ولذلك صح أن يقول مدى الحبشة والمدى جمع لأن الواحدة مدية (1).

تأييد قال في القاموس المدية مثلثة الشفرة والجمع مدى ومدى.

37 المحاسن ، عن علي بن الريان عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل بن سليمان عن درست (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرأس موضع الذكاة الحديث (3).

38 قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة قال يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة (4).

39 الدعائم ، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من ذبح ذبيحة فليحد شفرته وليرح ذبيحته.

40 وعن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة ولا تنخعها حتى تموت يعني بقوله ولا تنخعها قطع النخاع وهو عظم في العنق.

41 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام أنهما قالا فيمن ذبح بغير القبلة إن كان أخطأ أو نسي أو جهل فلا شيء عليه وتؤكل ذبيحته وإن تعمد ذلك فقد أساء ولا يجب (5) أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة.

__________________

(1) المجازات النبوية : 430. طبع القاهرة.

(2) في المصدر : او درست قال : ذكرنا الرءوس عند أبي عبد الله والرأس من الشاة فقال : الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى وأبعد من الاذى.

(3) المحاسن : 469.

(4) قرب الإسناد : 104 فيه : يعقلها ان شاء قائمة ا ه‍.

(5) في المخطوطة : ولا يوجب.

الصفحة 327 من 335