مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 335

أو من فوق بيت أو من فوق جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل (1).

بيان : قوله والنطيحة إما عطف على الخنزير فالمراد بها وبما بعدها عدم إدراك ذكاتها أو عطف على الحيوان أو على كل شيء والمراد إدراك التذكية وهو أظهر وأنسب بما بعده وعلى التقديرين مخصص بالكلب والمسوخات وغيرهما مما مر ومصعت الدابة بذنبها حركة وهو كمنع والمراد بإجادة الذبح قطع ما يجب قطعة من أعضاء الذبح ويدل على أنه إذا وقع على الذبيحة بعد الذبح وقبل الموت ما يوجب هلاكه لو لم يذبح لم يضر.

قال في التحرير إذا قطع الأعضاء فوقع المذبوح في الماء قبل خروج الروح أو وطئه ما خرج الروح به لم يحرم.

29 العياشي ، عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال سمعته يقول المتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكله (2).

30 ومنه ، عن عيوق بن قسوط [ قرط ] عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله « الْمُنْخَنِقَةُ » قال التي تختنق في رباطها والموقوذة المريضة التي لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج لها دم والمتردية التي تردى من فوق بيت أو نحوه والنطيحة التي ينطح صاحبها (3).

بيان : ينطح صاحبها أي ينطحها صاحبها.

31 العياشي ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يذبح الذبيحة فيهلل أو يسبح أو يحمد أو يكبر قال هذا كله من أسماء الله (4).

32 العياشي ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ذبيحة المرأة والغلام هل يؤكل قال نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها

__________________

(1) تفسير العياشي 1 : 291 و 292 ورواه الطوسي في التهذيب راجع الوسائل 16 : 262.

(2) تفسير العياشي 1 : 292.

(3) تفسير العياشي 1 : 292.

(4) تفسير العياشي 1 : 375.

الصفحة 324 من 335