مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 335

ولو أبان الرأس بغير تعمد فلا إشكال في عدم التحريم لهذا الخبر وغيره من الأخبار.

23 كتاب المسائل ، بالإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين أيؤكل ذلك قال نعم ولكن لا يعود (1).

24 الخصال ، عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي السكري (2) عن محمد بن زكريا الجوهري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي عن الباقر عليه‌السلام قال : لا تذبح المرأة إلا من اضطرار (3).

25 مجالس ، ابن الشيخ عن أبيه عن الحسين عبيد الله عن هارون بن موسى التلعكبري عن عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة البرقي عن محمد البرقي عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عبد الله الأشعري قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا تستعن بالمجوس ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد ذبحها (4).

بيان : محمول على الكراهة ويدل على أنه يجوز أن يأخذ غير الذابح قوائم الشاة عند الذبح.

26 معاني الأخبار ، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل « فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها » (5) قال وقعت على الأرض « فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ » الخبر (6).

__________________

(1) بحار الأنوار 10 : 278 طبعة الآخوندى.

(2) في المصدر : الحسن بن علي العسكري.

(3) الخصال : 2 : 141 ( ط 1 ) و 2 ؛ 585 طبعة الغفارى.

(4) أمالي الطوسي ...

(5) الحج : 36.

(6) معاني الأخبار : 208 طبعة الغفارى.

الصفحة 322 من 335