مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 335

فحرم الله ذلك « وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ » كانوا يذبحون لبيوت النيران وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما.

« وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ » قال كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل والسهام عشرة سبعة لها أنصباء (1) وثلاثة لا أنصباء لها فالتي لها أنصباء الفذ والتوأم والمسبل والنافس والحلس والرقيب والمعلى فالفذ له سهم والتوأم له سهمان والمسبل له ثلاثة أسهم والنافس له أربعة أسهم والحلس له خمسة أسهم والرقيب له ستة أسهم والمعلى له سبعة أسهم والتي لا أنصباء لها السفيح والمنيح والوغد وثمن الجزور على من لم يخرج له من الأنصباء شيء وهو القمار فحرمه الله عز وجل (2).

تفسير علي بن إبراهيم ، مرسلا مثله إلا أنه قال قبل المتردية « وَالْمَوْقُوذَةُ » كانوا يشدون أرجلها ويضربونها حتى تموت فإذا ماتت أكلوها « وَالْمُتَرَدِّيَةُ » كانوا يشدون أعينها (3) إلخ. وكأنه سقط من النساخ أو الرواة.

وأقول : هذا الخبر صريح في مخالفة المشهور في السبعة إلا في الأول والثاني والسابع كما عرفت قوله عليه‌السلام على من لم يخرج له من الأنصباء اللام للعهد أي الثلاثة وفي بعض النسخ على من لم يخرج فالمراد بالأنصباء السبعة.

20 قرب الإسناد ، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سئل الصادق عن ذبيحة الأغلف فقال عليه‌السلام كان علي عليه‌السلام لا يرى بها بأسا (4).

بيان : لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب قال في الدروس يحل ذبيحة المميز والمرأة والخصي والخنثى والجنب والحائض والأغلف والأعمى إذا سدد لما روي

__________________

(1) أنصباء جمع النصيب : الحظ. الحصة من الشيء.

(2) الخصال 2 : 451 و 452.

(3) تفسير القمي : 149 و 150.

(4) قرب الإسناد : 24 ( ط 1 ).

الصفحة 320 من 335