مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 316 من 335

كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.

وفي حديث آخر أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أن يحد الشفار وأن يوارى عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز.

انتهى (1).

وأقول الأخبار عامية لكنها موافقة لاعتبار العقل والعمومات وما سيأتي من الأخبار.

8 الدعائم ، ومن ذبح في الحلق دون الغلصمة (2) ما يجوز ذبحه من الحيوان على ما يجب من سنة الذبح فقطع الحلقوم والمريء والودجين وأنهر الدم وماتت الذبيحة من فعله ذلك فهي ذكية بإجماع فيما علمناه.

وعن علي وأبي جعفر عليه‌السلام أنهما قالا ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكاته.

9 وعن علي عليه‌السلام أنه قال : علامة الذكاة أن تطرف العين أو يركض الرجل أو يتحرك الذنب أو الأذن فإن لم يكن من ذلك شيء وهراق [ هرق ] منها دم عند الذبائح وهي لا تتحرك لم تؤكل.

10 وعن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : ترفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعد وكره أن يضرب عرقوب الشاة بالسكين.

11 وعنه عليه‌السلام أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح عن مكان عال أو تقع في ماء أو نار قال إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب فيه فكل.

12 وعنه عليه‌السلام أنه نهى عن ذبيحة المرتد.

13 وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة قال لا ينبغي ذاك السنة أن تضجع وتستقبل بها القبلة.

14 وعنه عليه‌السلام أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر قال السنة أن ينحر

__________________

(1) المسالك 2 : 228.

(2) الغلصمة : اللحم بين الرأس والعنق.

الصفحة 316 من 335