مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 335

صفن الفرس إذا أقام على ثلاث وطرف سنبك الرابعة لأن البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث (1).

وقال الطبرسي ره قرأ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو جعفر الباقر وقتادة وعطا والضحاك صوافن بالنون وقرأ الحسن وشقيق وأبو موسى الأشعري وسليمان التيمي صوافي وقال فأما صوافن فمثل « الصَّافِناتُ » وهي الجياد من الخيل إلا أنه استعمل هاهنا في الإبل والصافن الرافع إحدى رجليه متعمدا على سنبكها والصوافي الخوالص لوجه الله انتهى (2).

وأقول فعلى هذا القراءة المروية عن الباقر عليه‌السلام وغيره يدل على استحباب قيامها وعقل إحدى يديها بل على نحرها على القراءتين وأن ذبحها قائمة غير جائز جدا (3) وأما الأخبار الواردة في ذلك فقد روي بسند فيه جهالة عن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الذبح فقال إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والإرسال للطير خاصة فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسك (4) يدا ولا رجلا وأما البقرة فاعقلها وأطلق الذنب وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند (5) عليك فارم (6) بسهمك فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد (7).

__________________

(1) أنوار التنزيل 2 : 103 و 104.

(2) مجمع البيان 7 : 85.

(3) هكذا في المطبوع ، وفي النسخة المخطوطة : فان ذبحها قائمة عسر جدا.

(4) في المصدر : ولا تمسكن.

(5) ند البعير : نفر وذهب شاردا.

(6) في المصدر : فارمه.

(7) رواه الكليني في الفروع 6 : 229 عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفرى عن أبيه عن حمران بن أعين ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 55.

الصفحة 300 من 335