مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 335

هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال كله منه وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.

وروي نحوه بسند موثق عن سماعة (1) وعن عبد الرحمن بن (2) الحجاج عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : لا تأكل من الصيد إذا وقع في الماء فمات.

وقال في المسالك هذا أي عدم الحل إذا علم استناد موته إليهما أو إلى غير الرمية أو شك في الحال ولو علم استناد موته إلى الرمية عادة حل لوجود المقتضي وانتفاء المانع وإن أفاد الماء في التردي تعجيلا وقيد الصدوقان الحل بأن يموت ورأسه خارج الماء ولا بأس به لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك.

43 السرائر ، نقلا من كتاب موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا رميت بسهمك فوجدته وليس به أثر غير أثر سهمك وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل تغيب عنك أو لم يتغيب عنك (3).

44 العياشي ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب فقال لا تأكل من صيد شيء منها إلا الكلاب (4) قلت فإنه قتله قال كل فإن الله يقول « وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ » (5).

__________________

(1) رواه الكليني في الفروع 6 : 215 عن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة. ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 38 عن محمد بن يعقوب.

(2) هكذا في الكتاب والموجود في المصادر : خالد بن الحجاج ، روى الكليني في الفروع 6 : 215 الحديث عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 37 عن أحمد بن محمد بن عيسى.

(3) السرائر : 464.

(4) في المصدر : لا تأكل من صيد شيء منها الا ما ذكيت الا الكلاب.

(5) تفسير العياشي 1 : 294 ورواه الكليني والشيخ وعلي بن إبراهيم في الكافي والتهذيب والتفسير راجع الوسائل 16 : 208.

الصفحة 289 من 335