أو سهم أو غيرهما فمات وأنت تراه غير غائب عنك فكل منه وما أصبته ثم غاب عنك فمات بعد ذلك فدعه لأنك لا تدري أمات بصيدك أم بعرض آخر (1) انتهى.
قوله عليهالسلام إلا أن لا يكون إلخ ظاهره أن صيد المعراض إنما يحل مع الاضطرار وفقدان آلة غيره وقد روى الكليني والشيخ (2) في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل مما قتل وإن كانت له نبل غيره فلا.
وفي رواية أخرى رويا (3) عن أبي جعفر عليهالسلام لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك.
ولم يقل بهذه التفاصيل ظاهرا أحد لأنه إن كان له نصل قالوا يحل مقتولة مطلقا وإن لم يكن له نصل لا يحل مطلقا عندهم كما عرفت ويمكن حملها على الاستحباب وعلى كونه ذا حديد أو يكون بعضها (4) كناية عن كونه ذا حديد والأحوط عدم الاكتفاء بالمعراض إذا لم يخرق من غيره ضرورة.
وروى الشيخ في الصحيح (5) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل.
__________________
(1) النهاية 2 : 300 فيه أم بعارض آخر.
(2) رواه الكليني في الفروع 6 : 212 بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 35 بإسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق في الفقيه 3 : 203 بإسناده عن حماد عن الحلبي.
(3) أي الكليني والشيخ وهي رواية رواه الكليني في الفروع 6 : 212 عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة وإسماعيل الجعفى انهما سألا أبا جعفر ( عليهالسلام ) عما قتل المعراض قال : لا بأس اه. ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 35 بإسناده عن محمد بن يعقوب.
(4) صنعته ظ.
(5) في حديث أبى عبيدة وقد تقدم.




