مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 335

26 وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه نهى عن صيد المجوس وعن ذبائحهم يعني بصيدهم هذا ما قتلوه من قبل أن تدرك ذكاته أو قتلته كلابهم التي أرسلوها.

27 وعن علي عليه‌السلام أنه قال : ما أخذت الحبالة فمات فيها فهي ميتة وما أدرك حيا ذكي فأكل (1).

بيان : قوله والجارح كأنه من كلام المؤلف وكذا قوله يعني في المواضع وقوله وهذا خصوص والبهمة غاية السواد والبهيم الخالص الذي لا يخالط لونه لون والقيد مأخوذ عما رواه الكليني والشيخ (2) بإسنادهما عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لأن رسول الله عليه‌السلام أمر بقتله.

قوله قال وإن أرسله الظاهر أنه مضمون حديث آخر كما مر ذكاة وحية قال في المصباح الوحا السرعة يمد ويقصر وموت وحي مثل سريع وزنا ومعنى فعيل بمعنى فاعل وذكاة وحية أي سريعة ونحوه قال في المغرب وقال القتل بالسيف أوحى أي أسرع وفي أكثر نسخ التهذيب وجيئة بالجيم مهموز من وجأته بالسكين ضربته بها وكأنه تصحيف.

وقال في النهاية فيه كل ما أصميت ودع ما أنميت الإصماء أن تقتل الصيد مكانه ومعناه سرعة إزهاق الروح من قولهم للمسرع صميان والإنماء أن تصيب إصابة غير قاتلة في الحال يقال أنميت الرمية ونمت بنفسها ومعناه إذا صدت بكلب

__________________

(1) الدعائم : ليست نسخته عندي والروايات كلها مذكورة في مستدرك الوسائل راجعه.

(2) رواه الكليني في الفروع 6 : 206 بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكونى وفيه : « لا يؤكل » ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 80 بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكونى وفيه : الكلب الأسود لا يؤكل صيده فان.

الصفحة 278 من 335