مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 335

والجارح الكاسب ومنه قول الله عز وجل « وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ » (1) أي كسبتم.

11 وعنه عليه‌السلام أنه قال : ما أمسكت الكلاب المعلمة أكل وإن قتلته وما قتلت الكلاب غير المعلمة فلا يؤكل يعني إذا سمى الله عند إرساله ولا بأس بأكله إذا نسي التسمية (2).

12 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم وإن قتله وأكل منه ولم يرخصا فيما أكل منه الطير.

13 وعن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الصقور والبزاة من الجوارح.

14 وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك.

15 وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه نهى عن صيد الكلب الأسود وأمر بقتله وهذا خصوص إذا كان بهيما كله.

16 وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : الكلاب كلها بمنزلة واحد إذا علم الكردي فهو كالسلوقي.

17 وعنه عليه‌السلام أنه قال : من أرسل كلبا ولم يسم فلا يأكل يعني ما قتل من الصيد إذا ترك التسمية عمدا فإن نسي ذلك أو جهله فليأكل (3).

18 وعنه عليه‌السلام أنه قال : في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حيا ثم يموت يعني في المكان من فعل الكلب قال كل يقول الله عز وجل « فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » فأما إن أخذه الصائد حيا فتوانى في ذبحه أو ذهب به إلى منزله فمات أو لم يكن الكلب الذي قتله معلم [ معلما ] لم يجز أكله.

19 وعن علي عليه‌السلام أنه قال : في كلب المجوسي لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه

__________________

(1) الأنعام : 60.

(2) الظاهر ان التفسير من صاحب الدعائم.

(3) التفسير من صاحب الدعائم ظاهرا.

الصفحة 276 من 335