مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 335

وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل.

ورووا (1) عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن صيد المعراض فقال إن قتل بحده فكل وإن قتل بثقله فلا تأكل.

وروى الحلبي في الصحيح (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه متعرضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن أراد فليأكله.

وأقول في الاصطياد بالآلة المستحدثة التي حدثت في هذه الأعصار يقال له التفنگ إشكال ولا يبعد القول بالحل فيه لا سيما إذا جعل فيها مكان الرصاص القطعات المحددة الصغيرة من الحديد لعموم أدلة الحل ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر عليه‌السلام من قتل صيدا بسلاح (3) وأخبار البندقة (4) مصروفة إلى المعروف في ذلك الزمان ويؤيده ما مر أنها لا تصيد صيدا إلخ والأحوط الاجتناب ثم إن الأصحاب عدوا من الشروط المعتبرة في حل الصيد بالكلب والسهم أن يحصل موته بسبب الجرح فلو مات بصدمة أو افتراس سبع أو أعان ذلك الجرح غيره لم يحل ويتفرع على ذلك ما لو غاب الصيد وحياته مستقرة ثم وجده ميتا فإنه لا يحل لاحتمال أن يكون مات بسبب آخر ولا أثر لكون الكلب مضمخا بدمه فربما جرحه الكلب وأصابته آفة أخرى ولو انتهت به الجراحة إلى حالة حركة المذبوح حل وإن غاب

__________________

(1) في النسخة المخطوطة : وروى.

(2) رواه الشيخ في التهذيب 2 : 347 ( ط 1 ) و 9 : 33 ( ط 2 ) عن الحسين ابن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي وفي الطبعة الثانية : فان رآه فليأكله. ورواه الكليني في الفروع 6 : 212 عن ابى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى وفيه : « فاذا رآه فليأكل » ورواه الصدوق أيضا في الفقيه 3 : 203 وفيه : فاذا رآه فليأكله.

(3) راجع الوسائل 16 : 288 فيه : من جرح صيدا بسلاح.

(4) رواها صاحب الوسائل في المجلد 16 : 235 راجعها.

الصفحة 272 من 335