مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 335

الأنعام سبعا والطير يوما وليلة.

وقال العلامة رحمه‌الله في المختلف (1) بعد نقل هذه العبارة. والذي ورد في ذلك ما رواه موسى بن أكيل (2) عن بعض أصحابه عن الباقر عليه‌السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلف بالعذرة ما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها وقول أبي الصلاح لم تقم عليه دلالة عندي انتهى (3) والمشهور بين الأصحاب أنه لو شرب الحيوان المحلل خمرا لم يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والقلب والكبد. ويجب غسل اللحم لرواية زيد الشحام (4) عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما في بطنها.

والرواية مع ضعفها على المشهور أخص من المدعى من وجوه وأنكر الحكم المذكور ابن إدريس وقال بالكراهة ولعله أقرب والمشهور أنه إذا شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل لرواية ابن أكيل المتقدمة وهي على طريقة الأصحاب ضعيفة من وجوه إلا أنه لا أعرف رادا للحكم وقيل إن هذا إنما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب بخلاف ما إذا تأخر بحيث صار جزءا من بدنه وهو ظاهر غير بعيد عن سياق الخبر.

9 نوادر الراوندي (5) ، بالإسناد المتقدم عن الكاظم عن آبائه عليهم‌السلام سئل علي ع

__________________

(1 و 2) المختلف 2 : 127.

(3) رواه الكليني في الفروع 6 ؛ 251 عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل ، ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 47 ، والاستبصار 4 : 78 عن محمد بن أحمد بن يحيى.

(4) رواه الكليني في الفروع 6 : 251 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام. ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 43 عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة.

(5) نوادر الراوندي : 50 فيه : عن قدر فيها فأرة.

الصفحة 253 من 335