مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 335

طعمة (1) ولا يؤكل الجري ولا المارماهي ولا الزمار ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء (2).

تفصيل وتبيين قوله إذا اصطدت سمكا أقول ورد بهذا المضمون روايتان إحداها ما روى الشيخ بإسناده (3) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن عليا سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة أخرى فقال كلها جميعا (4). والأخرى ما رواه بسند مرسل (5) يمكن أن يعد في الموثقات عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت رجل أصاب سمكة وفي جوفها سمكة قال يؤكلان (6) جميعا.

وعمل بها الشيخ في النهاية والمفيد وجماعة ومنع ابن إدريس من حلها ما لم تخرج من بطنها حية لأن شرط حل السمك أخذه من الماء حيا والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط ووافقه العلامة في المختلف والتحرير وولده وفي القواعد رجح مذهب الشيخ والمحقق في النافع ومال إليه في الشرائع والعمل بالروايتين أقوى ويؤيده هذه الرواية.

وقول عليه‌السلام إذا كان له فلوس أي كانت من الحيتان التي لها فلس ويحتمل أن يكون المعنى لم تتسلخ فلوسها فإنها حينئذ تغيرت وصارت خبيثة

__________________

(1) في المصدر : لانه طعمة.

(2) فقه الرضا : 40.

(3) الاسناد هكذا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكونى.

(4) تهذيب الأحكام : 9 : 8.

(5) والسند هكذا : محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن ابان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ). أقول : ويوجد الحديثان في فروع الكافي : 2 144 ( ط 1 ).

(6) في المصدر : تؤكلان جميعا.

الصفحة 214 من 335