مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 335

الأنعام فقرأتها حتى فرغت منها قال فقال لي إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون الشيء ونحن نعافه (1).

التهذيب ، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم مثله إلا أنه زاد بعد قوله في الأنعام « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ » قال فقرأتها إلخ (2).

بيان : في القاموس الزمير كسكيت نوع من السمك وذكر أكثر أصحابنا الزمار واعلم أنه لا خلاف بين المسلمين في حل السمك الذي له فلس والمعروف من مذهب الأصحاب تحريم ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان البحري وادعى الشهيد الثاني رحمه‌الله نفي الخلاف بين أصحابنا في تحريمه وتأمل فيه بعض المتأخرين لعدم ثبوت الإجماع عليه وشمول الأدلة العامة في التحليل (3) له كما عرفت ولا ريب في أن العمل بما ذكره الأصحاب أولى وأحوط واختلف الأصحاب فيما لا فلس له من السمك فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في أكثر كتبه إلى تحريمه مطلقا وذهب الشيخ في كتابي الأخبار (4) إلى الإباحة ما عدا الجري وحمل الأخبار الدالة على تحريمها على الكراهة لروايات صحيحة دالة على الحل منها هذه الرواية والمحرمون حملوها على التقية وهو أحوط.

7 الدر المنثور ، عن عكرمة قال قال ابن عباس مكتوب على الجرادة بالسريانية إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي الجراد جند من جندي أسلطه على من أشاء من عبادي (5).

8 وعن أبي زهير قال : لا تقتلوا الجراد فإنه جند من جند الله الأعظم (6).

__________________

(1) كتاب عاصم بن حميد : 25 فيه صدر وذيل اسقطهما المصنف وفيه : والمارماهيك.

(2) تهذيب الأحكام 9 : 6 فيه : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجرى والمارماهى.

(3) في النسخة المخطوطة : فى التعليل له.

(4) أي التهذيب والاستبصار.

(5) الدر المنثور :.

(6) الدر المنثور :.

الصفحة 192 من 335