مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 182 من 335

للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها (1).

25 المكارم ، قال زرارة سألت أبا جعفر عليه‌السلام ما يؤكل من الطير فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف قال قلت البيض في الآجام قال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل قلت فطير الماء قال ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل (2).

26 وفي حديث آخر إن كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ويؤكل من صيد الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة ولا صيصية (3).

27 الهداية ، كل من الطير ما دف ولا تأكل ما صف فإن كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الإنسية فحرام ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة حيا أو ميتا (4).

بيان : أو ميتا أي مذبوحا.

28 المقنع ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الإنسية حرام (5).

29 المحاسن ، عن السياري رفعه قال : أكل لحم الجزور يذهب بالقرم (6).

30 وفي حديث مروي قال : من تمام حب الإسلام حب لحم الجزور (7).

بيان : قال في القاموس الجزور البعير أو خاص بالناقة المجزورة وما يذبح من الشاة وقال الجوهري الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى وهي تؤنث

__________________

(1) تفسير العياشي ج 2 ص 255.

(2 و 3) مكارم الأخلاق : 84.

(4) الهداية :.

(5) المقنع :.

(6 و 7) المحاسن : 474.

الصفحة 182 من 335