مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 335

دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ » (1)

بيان : روي في المقنع مرسلا مثله (2) وروى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله (3).

وفي القاموس الوطواط ضرب من خطاطيف الجبال والخفاش.

وقال الدميري الوطواط الخفاش (4) وقال في التهذيب بعد إيراد هذه الرواية قوله عليه‌السلام ليس الحرام إلى آخره المعنى فيه أنه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله تعالى في القرآن وإن كان فيما عداه أيضا محرمات كثيرة إلا أنه دونه في التغليظ انتهى (5).

وربما يحمل على أن الجواب مخصوص بالخيل والبغال والحمير وقد يحمل ما ورد في السباع على قبولها للتذكية وجواز استعمال جلودها في غير الصلاة بخلاف ما هو محرم في القرآن كالخنزير ولا يخفى ما في الجميع من البعد ولعل الحمل على التقية أظهر.

23 العياشي ، عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : حرم على بني إسرائيل كل ذي ظفر والشحوم « إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ » (6)

24 ومنه ، عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال نكرهها فقلت أليس لحمها حلالا قال فقال أليس قد بين الله لكم « وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ » وقال « وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً » فجعل للأكل الأنعام التي قص الله في الكتاب وجعل

__________________

(1) تفسير العياشي : ج 1 ص 382.

(2) المقنع :.

(3) تهذيب الأحكام :.

(4) حياة الحيوان 2 : 290.

(5) تهذيب الأحكام :.

(6) تفسير العياشي : ج 1 ص 383.

الصفحة 181 من 335