مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 161 من 335

وجد آدميا حيا فإن كان معصوم الدم لم يجز وإن كان كافرا كالذمي والمعاهد وكذا لا يجوز للسيد أكل عبده ولا للوالد أكل ولده وإن لم يكن معصوم الدم كالحربي والمرتد جاز له قتله وأكله وإن كان قتله متوقفا على إذن الإمام لأن ذلك مخصوص بحالة الاختيار وفي معناهما الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة مستحلا وغيرهم ممن يباح قتله ولو كان له على غيره قصاص ووجده في حالة الاضطرار فله قتله قصاصا وأكله وأما المرأة الحربية وصبيان أهل الحرب ففي جواز قتلهم وأكلهم وجهان ورجح بعض المتأخرين الجواز لأنهم ليسوا بمعصومين وليس المنع من قتلهم في غير حالة الضرورة لحرمة روحهم ولهذا لا يتعلق به كفارة ولا دية بخلاف الذمي والمعاهد وإذا لم يجد المضطر سوى نفسه بأن يقطع فلذة من فخذه ونحوه من المواضع اللحمة فإن كان الخوف فيه كالخوف على النفس بترك الأكل أو أشد حرم القطع قطعا وإن كان أرجى للسلامة ففيه وجهان.

الصفحة 161 من 335