مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 335

31 الشهاب ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إن محرم الحلال كمحل الحرام (1).

الضوء فائدة الحديث الأمر بالانتهاء إلى ما حده الله في التحليل والتحريم وإعلام أن من حرم الحلال عوقب معاقبة من حلل الحرام والراوي ابن عمر (2).

32 المحاسن ، عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وعدة قالوا سمعنا أبا جعفر عليه‌السلام يقول التقية في كل شيء وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له (3).

33 العياشي ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرا فإن شربها قتلته فلا تشربن منها قطرة (4).

العلل ، عن علي بن حاتم عن محمد بن عمر عن علي بن محمد بن زياد عن أحمد بن الفضل (5) عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير مثله وفيه ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منه قطرة (6).

34 وروي لا تزيده إلا عطشا (7).

ثم قال الصدوق رحمه‌الله جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزير وإنما أوردته لما فيه من العلة ولا قوة إلا بالله (8).

35 العياشي ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » قال الباغي طالب الصيد والعادي السارق ليس لهما أن يقصرا

__________________

(1) الشهاب : ليست نسخته عندي موجودة.

(2) الضوء ليست نسخته عندي موجودة.

(3) المحاسن : 259.

(4) تفسير العياشي ج 1 ص 74.

(5) في المصدر أحمد بن الفضل المعروف بأبي عمر ( و ) طيبة.

(6 8) علل الشرائع 2 : 154.

الصفحة 157 من 335