مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 155 من 335

بالعموم وكما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الإسلام لا يلزم البحث عنه هل ذابحه مسلم أم لا وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ولا يستحب ولو قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة وفي الدروس اقتصر على نفي الاستحباب.

23 المحاسن ، عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الجبن وأنه توضع فيه الإنفحة من الميتة (1) قال لا يصلح ثم أرسل بدرهم قال (2) اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء (3).

24 ومنه ، عن اليقطيني عن صفوان عن معاوية (4) عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام فسأله رجل من أصحابنا عن الجبن فقال أبو جعفر عليه‌السلام إنه لطعام يعجبني فسأخبرك عن الجبن وغيره كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه (5).

25 السرائر ، نقلا من كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين في الروم أنأكله قال فقال أما ما علمت أنه قد خالطه الحرام فلا تأكله وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام (6).

26 ومنه ، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

__________________

(1) في المحاسن : وانه يصنع فيه الانفحة قال :.

(2) في المصدر : فقال.

(3) المحاسن : 496.

(4) في المصدر : عن معاوية بن عمار.

(5) المحاسن : 496.

(6) السرائر :.

الصفحة 155 من 335