مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 149 من 335

سهم من التي لا أنصباء لها ألزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك حتى تقع السهام الثلاثة لا أنصباء لها إلى ثلاثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ولم يطعموا منه الثلاثة الذين نقدوا ثمنه شيئا فلما جاء الإسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم وقال عز وجل « وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ » يعني حراما (1).

تبيين المخمصة المجاعة قوله عليه‌السلام ما لم تصطبحوا هذا الخبر روته العامة أيضا عن أبي واقد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واختلفوا في تفسيره قال في النهاية ومنه الحديث أنه سئل متى تحل لنا الميتة فقال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا الاصطباح هاهنا أكل الصبوح وهو الغداء والغبوق العشاء وأصلهما في الشرب ثم استعملا في الأكل أي ليس لكم أن تجمعوهما من الميتة قال الأزهري قد أنكر هذا على أبي عبيد وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا لبنية تصطبحونها أو شرابا تغتبقونه ولم تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة وقال هذا هو الصحيح (2).

وقال في باب الحاء مع الفاء قال أبو سعيد الضرير صوابه ما لم تحتفوا بها بغير همز من أحفى الشعر ومن قال تحتفئوا مهموزا من الحفإ وهو البرري فباطل لأن البرري ليس من البقول وقال أبو عبيد هو من الحفإ مهموز مقصور وهو أصل البرري الأبيض الرطب منه وقد يؤكل يقول ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه ويروى ما لم تحتفوا بتشديد الفاء من احتففت الشيء إذا أخذته كله كما تحف المرأة وجهها من الشعر (3).

وقال في باب الجيم مع الفاء ومنه الحديث متى تحل لنا الميتة قال ما لم تجتفئوا بقلا أي تقتلعوه وترموا به من جفأت القدر إذا رميت بما يجتمع

__________________

(1) من لا يحضره الفقيه 3 : 216 و 217 تهذيب الأحكام :.

(2) النهاية 2 : 271.

(3) النهاية 1 : 276.

الصفحة 149 من 335