مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 65 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 142 من 335

يد المسلم وكون اللحم في يد المجوسي غير ظاهر فيحل ذبيحة الكافر فافهم وجواز التصرف بالأكل في مال الناس إذا علم الهلاك من غير إذن الحاكم مع التقويم على نفسه وعدم اشتراط العدالة في المقوم والمتصرف والغرامة للصاحب وكون الجاهل معذورا حتى يعلم فتأمل وبالجملة القرينة المفيدة للظن الغالب معتبرة فكيف ما يفيد العلم والظن المتأخم له انتهى (1).

ثم اعلم أنه قال المحقق رحمه‌الله في الشرائع إذا وجد لحم ولا يدري أذكي هو أم ميت قيل يطرح في النار فإن انقبض به فهو ذكي وإن انبسط فهو ميت (2).

وقال العلامة طاب ثراه في القواعد لو وجد لحم مطروح لا يعلم ذكاته اجتنب وقيل يطرح في النار فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فميت (3).

وقال الشهيد الثاني رفعت درجته في المسالك بعد إيراد كلام المحقق هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتقدمين.

قال الشهيد رحمه‌الله في الشرح لم أجد أحدا خالف فيه إلا المحقق في الشرائع والفاضل فإنهما أورداها بلفظ قيل المشعر بالضعف مع أن المحقق وافقهم في النافع وفي المختلف لم يذكرها في مسائل الخلاف ولعله لذلك واستدل بعضهم عليه بالإجماع قال الشهيد وهو غير بعيد ويؤيده موافقة ابن إدريس عليه فإنه لا يعتمد على أخبار الآحاد فلو لا فهمه الإجماع لما ذهب إليه والأصل فيه رواية محمد بن يعقوب بإسناده إلى إسماعيل بن عمر عن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل دخل قرية فأصاب فيها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت قال فاطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت (4).

__________________

(1) شرح الإرشاد :

(2) شرائع الإسلام :

(3) قواعد الاحكام :

(4) رواه الكليني في فروع الكافي 6 : 261 بإسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسماعيل بن عمر.

الصفحة 142 من 335