أحدها غير باغ لذة ولا عاد سد الجوعة.
وثانيها غير باغ في الإفراط ولا عاد في التقصير.
وثالثها غير باغ على المسلمين (1) ولا عاد عليه بالمعصية وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام انتهى (2).
وفي الكافي عن الصادق عليهالسلام الباغي الذي يخرج على الإمام والعادي الذي يقطع الطريق لا تحل لهما الميتة (3).
وفي التهذيب الباغي باغي الصيد والعادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما (4)
وفي الفقيه عن الجواد عليهالسلام قال : العادي السارق والباغي الذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر (5).
وقال البيضاوي وغير باغ بالاستيثار على مضطر آخر ولا عاد سد الرمق والجوعة وقيل غير باغ على الوالي ولا عاد بقطع الطريق فعلى هذا لا يباح على العاصي بالسفر وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول أحمد (6).
__________________
(1) في المصدر : غير باغ على امام المسلمين.
(2) مجمع البيان 1 : 257.
(3) فروع الكافي 6 : 265 رواه الكليني بإسناده عن العدة عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(4) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 78.
(5) من لا يحضره الفقيه 3 : 217 رواه الصدوق في حديث طويل بإسناده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن أبي جعفر محمد بن على الرضا عليهالسلام.
(6) أنوار التنزيل.




