مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 64 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 337

بحيالهم إلى يعوق ثم يستديرون عن يسارها بحيالهم إلى نسر ثم يلبون فيقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك قال فبعث الله ذبابا أخضر له أربعة أجنحة فلم يبق من ذلك المسك والعنبر شيئا إلا أكله فأنزل الله : « يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ » الآية : « ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ » أي ما عظموه حق تعظيمه أو ما عرفوه حق معرفته حيث أشركوا به وسموا باسمه ما هو أبعد الأشياء عنه مناسبة (1).

1 الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم (2).

2 ومنه : عن العدة عن سهل عن البزنطي عن مثنى بن عبد السلام عن زرارة عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا آذياه قال نعم (3).

3 التهذيب : بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال لا بأس كل (4).

4 السرائر : نقلا من كتاب البزنطي عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا آذياه قال نعم (5).

5 العلل : عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عمن ذكره عن الربيع صاحب المنصور قال : قال المنصور

__________________

(1) رواه الكليني في الكافي في باب النوادر من الحج عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن العباس بن عامر عن أحمد بن رزق الغمشانى عن عبد الرحمن بن الاشل بياع الانماط راجع فروع الكافي 4 : 542.

(2) فروع الكافي 4 : 364 فيه عن بعض أصحابنا عن زرارة.

(3) فروع الكافي 4 : 364 فيه إذا أراداه.

(4) تهذيب الأحكام ج 9 ص 86 ط النجف.

(5) السرائر : 466.

الصفحة 311 من 337