مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 64 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 337

أو لم تؤذك (1).

28 ومنه : عن أبان بن تغلب عن محمد بن غالب عن محمد الحلبي عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا بأس بقتل النمل آذتك أو لم تؤذك (2).

29 المكارم : من كتاب المحاسن عن الصادق عليه‌السلام قال : أقذر الذنوب ثلاثة قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ومنع الأجير أجره (3).

بيان : كأن المراد بقتل البهيمة قتلها بغير الذبح أو عند الحاجة إليها في الجهاد وغيره (4).

30 نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليه‌السلام قال : مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على قوم نصبوا دجاجة حية وهم يرمونها بالنبل فقال من هؤلاء لعنهم الله (5).

31 وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رأيت في النار صاحب الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة كانت أوثقتها ولم تكن تطعمها ولا ترسلها تأكل من خشاشة الأرض (6).

بيان : قال في النهاية في الحديث إن امرأة ربطت هرة فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض أي هوامها وحشراتها وفي رواية من خشيشها وهي بمعناه ويروى بالحاء المهملة وهو يابس النبات وهو وهم وقيل إنما هو خشيش بضم الخاء المعجمة تصغير خشاش على الحذف أو خشيش من غير حذف ومنه حديث العصفور لم ينتفع بي ولم يدعني أختش من الأرض أي آكل من خشاشها (7).

__________________

(1) السرائر : 467.

(2) السرائر : 467.

(3) المكارم : 123.

(4) أو من غير حاجة كالصيد للتنزه ونحوه.

(5) نوادر الراوندي : 43.

(6) نوادر الراوندي : 28 فيه : حشاش.

(7) النهاية 1 : 329.

الصفحة 268 من 337