مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 64 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 337

وهو من المنكر إلا أن تواروه (1) حيث لا يراه رجل ولا امرأة (2).

13 نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عليه‌السلام مثله (3).

بيان : في القاموس سفد الذكر على الأنثى كضرب وعلم سفادا بالكسر نزا وأسفدته وتسافد السباع.

14 الكافي : عن العدة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي نصر قال : سأل رجل الرضا عليه‌السلام عن الزوج من الحمام يفرخ عنده يتزوج الطير أمه وابنته قال لا بأس بما كان بين البهائم (4).

15 السرائر : من كتاب أبان بن تغلب عن القاسم بن إسماعيل عن عيسى بن هشام عن أبان بن عثمان عن مسمع كردين قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التحريش بين البهائم قال أكره ذلك كله إلا الكلب (5).

الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان مثله وفيه أكره ذلك إلا الكلاب (6)

16 المحاسن : عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن التحريش بين البهائم فقال كله مكروه إلا الكلاب (7).

__________________

(1) في المصدر : الا أن يواروه.

(2) المحاسن : 634.

(3) نوادر الراوندي : 14 فيه : « على بهيمة » وفيه : « فاعرض بوجهه عنها » وفيه : أن يصنعوا ما صنعوا وهو من المنكر ولكن ينبغي لهم أن يواروه.

(4) فروع الكافي 6 : 548.

(5) السرائر.

(6) فروع الكافي 6 : 554.

(7) المحاسن : 628.

الصفحة 226 من 337