مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 64 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 337

7 نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عليه‌السلام قال : كان رجل من نجران مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في غزاة ومعه فرس وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يستأنس إلى صهيله ففقده فبعث إليه فقال ما فعل فرسك فقال اشتد علي شغبه فخصيته فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مثلت به مثلت به الخيل معقود في نواصيها الخير إلى أن تقوم القيامة (1) وأهلها معانون عليها أعرافها وقارها ونواصيها جمالها وأذنابها مذابها (2).

8 الكافي : عن العدة عن سهل عن البزنطي عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده (3) عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال إن في كتاب علي عليه‌السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به (4).

بيان : يفهم منه أن كل إضرار بالحيوان يصير سببا لإصلاحه جائز وإن لم ينتفع به الحيوان.

9 الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الكشوف وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل (5) إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح ونهى من أن ينزى حمار على عتيقة.

بيان : في القاموس الكشوف كصبور الناقة يضربها الفحل وهي حامل وربما ضربها وقد عظم بطنها فإن حمل عليها الفحل سنتين ولاء فذلك الكشاف بالكسر أو هو

__________________

(1) في المصدر : الى يوم القيامة.

(2) نوادر الراوندي : 34.

(3) في المصدر : وانا عنده يوما.

(4) فروع الكافي 6 : 254 و 255.

(5) لان ذلك يصير سببا لنقص لبنها وعدم رشد ولدها.

الصفحة 224 من 337