مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 64 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 337

وأراد بذلك تحريم الحلال وتحليل الحرام وقيل أراد معنى الخصاء عن عكرمة وشهر بن حوشب وأبي صالح عن ابن عباس وكرهوا الإخصاء في البهائم وقيل إنه الوشم عن ابن مسعود وقيل إنه أراد الشمس والقمر والحجارة عدلوا عن الانتفاع بها إلى عبادتها عن الزجاج (1).

1 المحاسن : عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخصاء فلم يجبني ثم سألت أبا الحسن عليه‌السلام بعده فقال لا بأس (2).

الفقيه : بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب مثله وفيه عن الإخصاء (3).

بيان : محمول على إخصاء الحيوانات كما سيأتي والمشهور فيه الكراهة وقيل بالحرمة والمشهور أظهر قال العلامة رحمه‌الله في المنتهى نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا أن إخصاء الحيوان محرم قال والأولى عندي تجنب ذلك وأنه مكروه دون أن يكون محرما محظورا لأنه ملك للإنسان يعمل به ما شاء مما فيه الصلاح له (4) وما روي في ذلك يحمل على الكراهية دون الحظر.

2 قرب الإسناد : عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن إخصاء الغنم قال لا بأس (5).

3 الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا حرنت على أحدكم دابة في أرض العدو

__________________

(1) مجمع البيان 3 : 113.

(2) المحاسن : 628.

(3) من لا يحضره الفقيه 3 : 216 فيه : لا بأس به.

(4) الضمير ان عاد الى الحيوان فالتعليل صحيح واما ان عاد الى الإنسان ففى عموم التعليل نظر.

(5) قرب الإسناد : 131.

الصفحة 222 من 337