مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 64 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 337

الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة مثله إلى قوله وإليه ترجعون (1) بيان قوله عليه‌السلام أو عليها أي قريبا منها إن لم يقدر على إدناء الفم من أذنها.

16 نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليه‌السلام قال قال علي عليه‌السلام للدابة على صاحبها ست خصال يبدأ بعلفها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مر به ولا يضربها إلا على حق ولا يحتملها إلا ما تطيق ولا يكلفها من السير إلا طاقتها ولا يقف عليها فواقا.

وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي فرب دابة مركوبة خير من راكبها وأطوع لله تعالى وأكثر ذكرا.

وبهذا الإسناد قال قال علي عليه‌السلام نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن توسم الدواب على وجوهها فإنها تسبح بحمد ربها.

وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قلدوا النساء ولو بسير وقلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار (2).

بيان : قال الجوهري الفواق والفواق ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب يقال ما أقام عنده إلا فواقا.

17 المجازات النبوية : قال عليه‌السلام قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار (3).

قال السيد رضي‌الله‌عنه هذه استعارة على أحد التأويلين وهو أن يكون المراد النهي عن طلب أوتار الجاهلية على الخيل بشن الغارات وشب النائرات ومعنى لا تقلدوها أي لا تجعلوها كأنها قلدت درك الوتر فتقلدته وضمنت أخذ الثأر فضمنته وذلك عبارة عن فرط جدهم في الطلب وحرصهم على الدرك فكأنه عليه‌السلام قال قلدوا

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 540.

(2) نوادر الراوندي 14 و 15.

(3) المجازات النبوية : 165.

الصفحة 210 من 337