مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 60 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 397

أي لو كان المراد بالتزويج ما زعمت لاحتمل محملا صحيحا أيضا أو يكون هذا بطنا من بطون الآية ويمكن تصحيحه بوجه لا يأبى عن سياق الآية بأن يكون الغرض بيان أحوال جميع أفراد البشر أو المؤمنين في الأزواج (1) والأولاد فإنهم إما أن يكونوا تزوجوا في الدنيا أم لا فعلى الأول إما يهب لهم إناثا مع الذكران أو بدونهم أو يهب لهم ذكرانا مع الإناث وبدونهن على سبيل منع الخلو أو يجعلهم عقيما لا يولد لهم وعلى الثاني يزوج المؤمنين والمؤمنات في الآخرة.

79 التهذيب ، عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي جرير القمي قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن النطفة ما فيها من الدية وما في العلقة وما في المضغة المخلقة وما يقر في الأرحام قال إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ثم يكون علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما ففي النطفة أربعون دينارا وفي العلقة ستون دينارا وفي المضغة ثمانون دينارا فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عز وجل « ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ » فإن كان ذكرا ففيه الدية وإن كانت أنثى ففيها ديتها.

80 معاني الأخبار ، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد (2) عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبيه قال : كنت عند أبي عبد الله (3) عليه‌السلام حيث دخل عليه داود الرقي فقال له جعلت فداك إن الناس يقولون إذا مضى للحمل (4) ستة أشهر فقد فرغ الله من خلقته فقال أبو الحسن عليه‌السلام يا داود ادع ولو بشق الصفا فقلت (5) وأي شيء الصفا قال ما يخرج مع الولد فإن

__________________

(1) الزواج ( خ ).

(2) في المصدر : عن محمد بن أحمد.

(3) كذا في نسخ الكتاب ، وفي المصدر : عند أبى الحسن عليه‌السلام.

(4) في المصدر : للحامل.

(5) فيه : فقلت جعلت فداك.

الصفحة 371 من 397