العنوان | الصفحة |
في أن اليتيم من كان منقطع القرين فسمي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وكل إمام عليهالسلام بعده بهذا المعنى 187
في أن معنى قوله عز اسمه : « وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ » الناقصين للخمس 188
الباب الثالث والعشرون
ما يجب فيه الخمس وسائر أحكامه 189
في أن الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة والمال الذي يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام 189
في أن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن ، وأجراها الله له في الإسلام :
حرم نساء الآباء على الأبناء ، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس ، ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج ، وسن في القتل مائة من الإبل ، وسن للطواف سبعة أشواط. 190
في أن في الخمس ما كان لله فهو لرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وما كان لرسوله فهو للأئمة : وحكم مال المختلط بالحرام 191
في أن كل شيء يبلغ قيمته دينارا ففيه الخمس 195
الباب الرابع والعشرون
أصناف مستحق الخمس وكيفية القسمة عليهم ، وفيه : آيات ، و : أحاديث 196
فيما احتج الرضا عليهالسلام على علماء العامة في فضل العترة : بحضرة المأمون 196
تفسير قوله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ... » وان للإمام ثلاثة أسهم من ستة 198




