مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 55 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 262

العنوان

الصفحة

في عدم حل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز 325

في النفخ في اللحم 326

في أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم ، وأن تسلخ الذبيحة أو تقطع حتى تموت وتهدأ 328

في النهى عن الذبح إلا في الحلق إذا كان ممكنا ، وقول الصادق عليه‌السلام : لو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة أو هاج فلم يقدر على منحره ولا مذبحه فانه يسمى الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل ، ومعنى المثلة 329

في بيع جلود النمر إذا كانت مدبوغة 330

في الحيوان الذى تقع عليه الذكاة وما لا تقع عليه 331

إلى هنا :

إلى هنا انتهى الجزء الثاني والستون ، وهو الجزء التاسع من المجلد

الرابع عشر حسب تجزئة المؤلف رحمه‌الله وإيانا

فهرس الجزء الثالث والستين

تتمة أبواب الصيد والذبائح

الباب التاسع

ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم والنصاب والمخالفين 1

معنى قوله تبارك وتعالى : « الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » وقول الشيخ بهاء الدين العاملي رحمه الله تعالى وإيانا : في تحريم ذبائح من عدا اليهود والنصارى والمجوس ، وذهب إلى هذا القول : الشيخ المفيد والشيخ أبي جعفر الطوسي والسيد المرتضى وأبي الصلاح

الصفحة 210 من 262