العنوان | الصفحة |
في عدم حل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز 325
في النفخ في اللحم 326
في أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم ، وأن تسلخ الذبيحة أو تقطع حتى تموت وتهدأ 328
في النهى عن الذبح إلا في الحلق إذا كان ممكنا ، وقول الصادق عليهالسلام : لو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة أو هاج فلم يقدر على منحره ولا مذبحه فانه يسمى الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل ، ومعنى المثلة 329
في بيع جلود النمر إذا كانت مدبوغة 330
في الحيوان الذى تقع عليه الذكاة وما لا تقع عليه 331
إلى هنا :
إلى هنا انتهى الجزء الثاني والستون ، وهو الجزء التاسع من المجلد
الرابع عشر حسب تجزئة المؤلف رحمهالله وإيانا
فهرس الجزء الثالث والستين
تتمة أبواب الصيد والذبائح
الباب التاسع
ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم والنصاب والمخالفين 1
معنى قوله تبارك وتعالى : « الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » وقول الشيخ بهاء الدين العاملي رحمه الله تعالى وإيانا : في تحريم ذبائح من عدا اليهود والنصارى والمجوس ، وذهب إلى هذا القول : الشيخ المفيد والشيخ أبي جعفر الطوسي والسيد المرتضى وأبي الصلاح




