مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 55 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 262

العنوان

الصفحة

في أنه يعتبر في الذبح قطع أربعة أعضاء من الحلق 305

في معنى الأوداج ، وفري الأوداج 306

في حقيقة التذكية 308

في ذبيحة المرأة والصبي والخصي 311

في اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر ، وأن من أخل به عامدا حرمت ، ولو كان ناسيا لم تحرم ، والجاهل كالناسي 313

في كيفية الاستقبال ، ونخع الذبيحة 314

في كراهة ذبح الحيوان وآخر ينظر إليه ، وكراهة إيقاعه ليلا إلا أن يخاف الفوت ، وإيقاعه يوم الجمعة إلى الزوال إلا عن ضرورة ، واستحباب تحديد الشفرة ، وسرعة القطع ، وأن لا يري الشفرة للحيوان ، وأن لا يحركه ولا يجره من مكان إلى آخر بل يتركه إلى أن يفارق الروح ، وأن يساق إلى المذبح برفق ، ويضجع برفق ، ويعرض عليه الماء قبل الذبح 315

في علامة الذكاة ، والنهي عن ذبيحة المرتد ، وأن البعير ينحر ، وفي ذبيحة ذبحت من القفا 317

فيما أكله المجوس 319

معنى قوله عز وجل : « وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ » ومعنى المتردية والموقوذة ، وأن ذبيحة : المميز ، والمرأة ، والخصي ، والخنثى ، والجنب ، والحائض ، والأغلف ، والاعمى ، وولد الزنا ، حلال 320

بيان في الذبح بالحجارة المحددة والعود وأشباههما ، والقول بالكراهة والتحريم 321

في ذبيحة قطع رأسها قبل أن تبرد ، وجواز أخذ قوائم الشاة عند الذبح غير الذابح 322

علل تحريم المحرمات ، وما اهل به لغير الله 323

الصفحة 209 من 262