العنوان | الصفحة |
في أنه يعتبر في الذبح قطع أربعة أعضاء من الحلق 305
في معنى الأوداج ، وفري الأوداج 306
في حقيقة التذكية 308
في ذبيحة المرأة والصبي والخصي 311
في اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر ، وأن من أخل به عامدا حرمت ، ولو كان ناسيا لم تحرم ، والجاهل كالناسي 313
في كيفية الاستقبال ، ونخع الذبيحة 314
في كراهة ذبح الحيوان وآخر ينظر إليه ، وكراهة إيقاعه ليلا إلا أن يخاف الفوت ، وإيقاعه يوم الجمعة إلى الزوال إلا عن ضرورة ، واستحباب تحديد الشفرة ، وسرعة القطع ، وأن لا يري الشفرة للحيوان ، وأن لا يحركه ولا يجره من مكان إلى آخر بل يتركه إلى أن يفارق الروح ، وأن يساق إلى المذبح برفق ، ويضجع برفق ، ويعرض عليه الماء قبل الذبح 315
في علامة الذكاة ، والنهي عن ذبيحة المرتد ، وأن البعير ينحر ، وفي ذبيحة ذبحت من القفا 317
فيما أكله المجوس 319
معنى قوله عز وجل : « وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ » ومعنى المتردية والموقوذة ، وأن ذبيحة : المميز ، والمرأة ، والخصي ، والخنثى ، والجنب ، والحائض ، والأغلف ، والاعمى ، وولد الزنا ، حلال 320
بيان في الذبح بالحجارة المحددة والعود وأشباههما ، والقول بالكراهة والتحريم 321
في ذبيحة قطع رأسها قبل أن تبرد ، وجواز أخذ قوائم الشاة عند الذبح غير الذابح 322
علل تحريم المحرمات ، وما اهل به لغير الله 323




