العنوان | الصفحة |
التسمية ، وحملها على التسمية عند الأكل بعيد 265
في حكم حيوان إنسي صار وحشيا 266
في أن معض الكلب نجس والقول بأنه طاهر 267
فيما أخذه الباز والصقر ، وما قتل بالحجر والبندق والمعراض 269
في أن الآلات التي يصاد بها ويحصل بها الحل 270
بحث حول الاصطياد بالتفنگ 272
بيان وشرح في قول الكاظم عليهالسلام : كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه ، في ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه 273
في صيد القهد ، وكلب المجوس يكلبه المسلم ويسمى ويرسله 274
في قول الصادق عليهالسلام : لا يصاد من الصيد إلا ما أضاع التسبيح ، وأن الطير إذا ملك ثم طار ثم اخذ فهو حلال لمن أخذه ، وبيان وتفصيل في بقاء الملك وعدمه 275
في قول الباقر عليهالسلام : الصقور والبزاة من الجوارح ، وقول الإمام الصادق عليهالسلام : لفهد المعلم كالكلب 276
افي قول الصادق عليهالسلام : إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم فقتله وقد سمى الله حين فعل ذلك لا بأس بأكله ، وفي الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من موضع عال ، لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ، وما قتل بالحجر والبندق 277
في أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن صيد المجوس وعن ذبائحهم ، وكل ما أصميت ودع ما أنميت ، ومعناه 278
في الصيد بالمعراض 279
في قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر : استماع اللهو ، والبذاء ، واتيان باب




