مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 30 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 528

سلمنا ، لكن اللازم : التوقف في ذلك الموضع ، بعينه ، لا في غيره.

فإن قلت : قد ورد في حديث عمر بن حنظلة الأمر بالعمل بخبر الثقة ، وترجيحه على رواية غيره ، بل ترجيح رواية الأوثق على رواية الثقة ، وهذا يصلح سندا للاصطلاح الجديد.

مع قوله تعالى : ( أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) [ الآية (6) من سورة الحجرات (49) ].

وما ادعاه بعضهم ، عن انسداد باب القرائن.

قلت :

أما الترجيح : فلا شك فيه ، ولا ينافي كون المرجوح ثابتا ، واردا للتقية أو نحوها ، كما في متشابهات القرآن وذلك عند عدم وجود مرجح آخر ، أقوى منه ، كالتقية.

وهو مخصوص أيضاً بما إذا لم يوجد الحديثان في كتاب معتمد صحيح ، بل يكون الحديثان قد رواهما رجلان ، ولم يعلم ثبوتهما في الأصول والكتب المعتمدة.

وهذا ظاهر من حديث عمر بن حنظلة.

ولا دلالة له على جواز العمل بذلك ، في غير محل التعارض ، ولا في أحاديث الكتب المشهود لها بالصحة ، أو المعروضة على الأئمة :.

والاعتماد على القياس في مثله غير معقول.

وليس فيه عموم شامل لتلك الكتب.

الصفحة 256 من 528