مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 30 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 528

في جواب ما عساه يرد على ما ذكرناه ، من الاعتراض.

قد عرفت هنا (1) وفي أول كتاب القضاء (2) معظم طريقة الأخباريين ، ونبذة من أدلتهم.

فإن قلت : لامفر للأخباريين عن العمل بالظن ، وذلك : أن الحديث وإن علم وروده عن المعصوم ، بالقرائن المذكورة ، ونحوها :

قد يحتمل التقية.

وقد تكون دلالته ظنية.

قلت :

أما احتمال التقية : فلا يضر ، ما لم يعلم ذلك بقرائن ، مع وجود المعارض الراجح.

مع أنه قد ورد النص بجواز العمل بذلك ، كما مر ، وتقدم وجهه (3).

والمعتبر من العلم هنا العلم بحكم الله في الواقع ، أو العلم بحكم

__________________

(1) في هذه الخاتمة ، وخاصة الفائدة التاسعة.

(2) تقدم ، في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب ( 6 ، 7 ).

(3) تقدم مايدل على وجوب التقية وتوجيهه في الابواب 24 ، 25 ، 26 وغيرها من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.

الصفحة 249 من 528