مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 30 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 528

وهذا إلزام لا مفرّ لهم عنه ، عند الإنصاف. السادس عشر :

أن هذا الاصطلاح مستحدث ، في زمان العلامة ، أو شيخه ، أحمد ابن طاوس ، كما هو معلوم ، وهم معترفون به.

وهو اجتهاد ، وظن منهما ، فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط ، والاجتهاد ، والظن في كتاب القضاء ، وغيره.

وهي مسألة أصولية ، لا يجوز التقليد فيها ، ولا العمل بدليل ظني ، اتفاقا من الجميع ، وليس لهم هنا دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به.

وما يتخيل من الاستدلال به لهم ظني السند أو الدلالة ، أو كليهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن ، وهو دوريّ؟!

مع قولهم : : شر الأمور محدثاتها (1).

وقولهم : : عليكم بالتلاد (2). السابع عشر :

أنهم اتفقوا على أن مورد التقسيم هو خبر الواحد ، الخالي عن القرينة.

وقد عرفت : أن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن ، وقد اعترف بذلك أصحاب الاصطلاح الجديد ، في عدة مواضع ، قد نقلنا بعضها.

فظهر ضعف التقسيم المذكور ، وعدم وجود موضوعة في الكتب المعتمدة.

__________________

(1) جامع الاحاديث للرازي ( ص 15 ) عن الصادق ( ع ) مسندا الى رسول الله ( ص ).

(2) الكافي ( 2 | 466 ) كتاب العشرة ، باب من تجب مصادقته ومصاحبته ، الحديث (3) ورواه المصنف في كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، باب (2) استحباب صحبة خيار الناس ، الحديث (3). وفيهما ( عليك ).

الصفحة 244 من 528