مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 404

سلمة الكوفي ، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد ؟ قال : فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقّوه ، لأنه إذا قتل الأوَّل استحقَّ أولياؤه ، فاذا قتل الثاني استحقَّ من أولياء الأوَّل فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحقَّ من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحقَّ من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقّوه .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) .

46 باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر ، وحكم ما لو اعتق نصفه

[ 35268 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ؟ فقال : إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدَّى من مكاتبته للحرّ إلى أن قال : ولا تقاصَّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدَّى من مكاتبته شيئاً ، فان لم يكن قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به ، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤدِّ من مكاتبته شيئاً .

[ 35269 ] 2 وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن ____________________

(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 15 و 41 من هذه الأبواب .

الباب 46

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 308 / 2 ، والتهذيب 10 : 199 / 789 ، والفقيه 4 : 96 / 319 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب قصاص الطرف .

2 الكافي 7 : 308 / 3 .

الصفحة 99 من 404