مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 98 من 404

السلطان إن أحب ذلك ؟ قال : هو ما له يفعل به ما شاء ، إن شاء قتل ، وإن شاء عفا .

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى (1) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .

45 باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعداً ، أو جرحهما

[ 35265 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلاً في أوَّل النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوَّل ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية فانَّ جنايته على الأخير .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .

[ 35266 ] 2 وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عبد شجَّ رجلاً موضحة ثمَّ شجّ آخر ، فقال : هو بينهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1) .

[ 35267 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن أحمد بن ____________________

(1) التهذيب 10 : 198 / 786 .

(2) تقدم في الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود .

(3) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 4 من الباب 57 من هذه الأبواب .

الباب 45

فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 10 : 195 / 775 ، والاستبصار 4 : 274 / 1041 .

(1) الفقيه 4 : 94 / 311 .

2 التهذيب 10 : 294 : 1142 .

(1) الفقيه 4 : 125 / 438 .

3 التهذيب 10 : 195 / 774 ، والاستبصار 4 : 274 / 1040 .

الصفحة 98 من 404