43 باب أن حكم أُم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود
[ 35263 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ في الحدود فانَّ ذلك في بدنها ، قال : ويقاصُّ منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحرَّ والعبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .
44 باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان
[ 35264 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، أله أن يقيده به دون ____________________
الباب 43
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 306 / 17 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن محبوب .
(2) التهذيب 10 : 196 / 779 .
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب الاستيلاد ، وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب بقية الحدود .
(4) يأتي في الباب 11 من أبواب ديات النفس .
الباب 44
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 307 / 19 .




