[ 35258 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد وحرّ قتلا حرّاً ، قال : إن شاء قتل الحرّ ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحرِّ جلد جنبي العبد .
وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك مثله (1) .
[ 35259 ] 8 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، ( عن هاشم بن عبيد ) (1) عن إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك .
[ 35260 ] 9 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ ، ما حالهم ؟ قال : يُقتلون به .
[ 35261 ] 10 وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟ قال : يؤدُّون ثمنه (1) .
____________________
7 التهذيب 10 : 151 : 604 .
(1) التهذيب 10 : 241 / 959 .
8 التهذيب 10 : 195 / 773 .
(1) في المصدر : عن هيثم ، عن عبيدة .
9 قرب الاسناد : 112 .
10 قرب الاسناد : 112 .
(1) هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس . في النهاية يقتص منه انّ فرق ذلك وان ضربه ضربة واحدة ، لم يكن عليه أكثر من القتل ، وهي رواية محمّد بن قيس ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) . وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، وهي رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، والأقرب في النهاية . « شرائع الاسلام 4 : 201 » ( منه قدّه ) .




