مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 404

قال : إذا قتل العبد الحرّ دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبداً لهم ، وإن شاؤوا استرقوه .

[ 35254 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( عن ابن محبوب ) (1) ، عن أبي محمّد الوابشي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم ادَّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيّده ، فان أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد أُخذ العبد بها أو يفتديه مولاه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس ، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .

[ 35255 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل العبد الحرَّ فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استعبدوا .

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى ابن أبي العلاء ، مثله (1) .

[ 35256 ] 5 وبإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : العبد إذا قتل الحرَّ دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استحيوا (1) .

[ 35257 ] 6 وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل العبد الحرَّ فدفع إلى أولياء الحرَّ فلا شيء على مواليه .

____________________

3 الكافي 7 : 305 / 10 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ديّات النفس .

(1) ليس في التهذيب .

(2) التهذيب 10 : 194 / 768 .

4 التهذيب 10 : 194 / 769 .

(1) الفقيه 4 : 94 / 307 .

5 التهذيب 10 : 194 / 770 .

(1) في المصدر استعبدوا .

6 التهذيب 10 : 195 / 272 .

الصفحة 94 من 404