ورواه أيضاً مثله ، وأسقط قوله : عن الحلبي ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .
[ 35246 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلّى بن عثمان (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل حرّ بعبد ، فاذا قتل الحرُّ العبد غرم ثمنه ، وضرب ضرباً شديداً . . الحديث .
[ 35247 ] 8 وبإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حرّ قتل عبداً ، قال : لا يقتل به .
[ 35248 ] 9 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ( عن محمّد بن عيسى ) (1) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليه السلام ) أنّه قتل حرّاً بعبد قتله عمداً .
أقول : حمله الشيّخ على الإعتياد لما تقدَّم (2) ويأتي (3) .
وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى مثله (4) .
[ 35249 ] 10 وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد قتل مولاه متعمّداً ، قال : يقتل به ، ثمَّ قال : وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك .
____________________
7 التهذيب 10 : 191 / 755 ، والاستبصار 4 : 272 / 1033 .
(1) في الاستبصار : معلّى بن أبي عثمان .
8 التهذيب 10 : 195 / 771 .
9 التهذيب 10 : 192 / 757 ، والاستبصار 4 : 273 / 1035 .
(1) ليس في المصدر .
(2) تقدم في الأحاديث 1 8 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديثين 11 و 12 من هذا الباب .
(4) التهذيب 10 : 154 / 616 .
10 التهذيب 10 : 197 / 780 .




