ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله (1) .
[ 35243 ] 4 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الحرُّ العبد غرم قيمته وأُدِّب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب ، إلّا أنّه قال في آخره : دية الحرّ (1) .
[ 35244 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً ، وقال : دية المملوك ثمنه .
[ 35245 ] 6 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا قصاص بين الحرّ والعبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب .
____________________
(1) الفقيه 4 : 93 / 304 .
4 الكافي 7 : 305 / 11 ، والتهذيب 10 : 193 / 761 ، والاستبصار 4 : 274 / 1039 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب ديّات النفس .
(1) الفقيه 4 : 95 / 312 .
5 الكافي 7 : 304 / 4 ، والتهذيب 10 : 191 / 752 ، والاستبصار 4 : 272 / 1030 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب ديات النفس .
6 الكافي 7 : 306 / 17 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن محبوب .
(2) التهذيب 10 : 192 / 756 ، والاستبصار 4 : 273 / 1034 .




