مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 404

[ 35238 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم ( عليه السلام ) قال سئل عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديداً ، وأُخذ منه قيمة العبد ، ويدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعوِّداً للقتل قُتل به .

ورواه الشيّخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في حدّ المحارب (2) وغيره عموماً (3) ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .

39 باب حكم من نكل بمملوكه

[ 35239 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة قطعت ثدي (1) وليدتها أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها ، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبَّ ، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، إلّا أنّه قال : قطعت يدي وليدتها (2) .

____________________

2 الكافي 7 : 303 / 7 .

(1) التهذيب 10 : 192 / 759 ، و 236 / 936 ، والاستبصار 4 : 273 / 1037 .

(2) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من أبواب حد المحارب .

(3) تقدم في الحديث 11 من الباب 33 من هذه الأبواب .

(4) يأتي في الحديث 9 من الباب 40 من هذه الأبواب .

الباب 39

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 303 / 8 .

(1) في نسخة من التهذيب : يدي « هامش المخطوط » .

(2) التهذيب 10 : 236 / 937 ، الّا أنّ فيه : يدي وليدتها .

الصفحة 89 من 404