[ 35238 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم ( عليه السلام ) قال سئل عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديداً ، وأُخذ منه قيمة العبد ، ويدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعوِّداً للقتل قُتل به .
ورواه الشيّخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في حدّ المحارب (2) وغيره عموماً (3) ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .
39 باب حكم من نكل بمملوكه
[ 35239 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة قطعت ثدي (1) وليدتها أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها ، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبَّ ، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، إلّا أنّه قال : قطعت يدي وليدتها (2) .
____________________
2 الكافي 7 : 303 / 7 .
(1) التهذيب 10 : 192 / 759 ، و 236 / 936 ، والاستبصار 4 : 273 / 1037 .
(2) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من أبواب حد المحارب .
(3) تقدم في الحديث 11 من الباب 33 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 9 من الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 39
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 303 / 8 .
(1) في نسخة من التهذيب : يدي « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 10 : 236 / 937 ، الّا أنّ فيه : يدي وليدتها .




