ولكن يضرب ضرباً شديداً ، وينفى عن مسقط رأسه .
[ 35235 ] 10 وبإسناده عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل مملوكه أنّه يضرب ضرباً وجيعاً ، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال .
[ 35236 ] 11 العيّاشي في ( تفسيره ) عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً ، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ على ثُبوت القصاص وأنّه مخصوص بالمعتاد لقتلهم (2) .
38 باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك
[ 35237 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن أبي الفتح الجرجاني (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : إن كان المملوك له ، أُدِّب وحبس ، إلّا أن يكون معروفاً بقتل المماليك ، فيقتل به .
____________________
10 التهذيب 10 : 231 / 940 .
11 تفسير العياشي 1 : 268 / 241 .
(1) يأتي في الباب 40 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 9 من الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 38
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 303 / 5 ، والتهذيب 10 : 192 / 758 ، والاستبصار 4 : 273 / 1036 .
(1) في المصدر : الفتح بن يزيد الجرجاني .




