ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلّا أنّه حذف لفظ سنة (2) .
[ 35231 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل عبده متعمّداً ، أي شيء عليه من الكفارة ؟ قال : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين (1) ، وصدقة على ستين مسكيناً .
[ 35232 ] 7 وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل عبده خطأً ، قال : عليه عتق رقبة ، وصيام شهرين ، وصدقة على ستين مسكيناً ، فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصّدقة .
[ 35233 ] 8 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخرّار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ضرب مملوكاً له فمات من ضربه ، قال : يعتق رقبة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
[ 35234 ] 9 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرّجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ____________________
(2) الفقيه 4 : 114 / 388 .
6 التهذيب 10 : 235 / 934 .
(1) ليس في المصدر .
7 التهذيب 10 : 235 / 935 .
8 التهذيب 10 : 236 / 938 .
(1) الفقيه 4 : 94 / 306 .
9 التهذيب 10 : 236 / 939 .




