وحمله بعض أصحابنا على قتله حدّاً لفساده لا قوداً (3) ، ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود في العاقلة (4) .
37 باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة
[ 35226 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال في الرجل يقتل مملوكه متعمّداً ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكيناً ، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله وقال في أوَّله : في رجل قتل مملوكاً متعمّداً قال : يغرم قيمته ويضرب ضرباً شديداً (1) .
[ 35227 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل مملوكاً له ، قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله عزَّ وجلَّ .
[ 35228 ] 3 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن ____________________
(3) راجع الخلاف مسألة 16 من مسائل كتاب كفارة القتل .
(4) يأتي في الباب 11 من أبواب العاقلة .
الباب 37
فيه 11 حديث
1 الكافي 7 : 302 / 2 ، التهذيب 10 : 235 / 932 .
(1) الفقيه 4 : 70 / 211 .
2 الكافي 7 : 303 / 3 ، والتهذيب 10 : 235 / 930 .
3 الكافي 7 : 303 / 4 .




